responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213


فالأولى حملها على الانفاق بعد عزل القدر المتيقن من الدين ، وإن ولي الميت أو الورثة يجب عليه مع عدم الإحاطة أن لا يحبس حق الورثة لأجل الغرماء ، بل يعزل حقهم وينفق الباقي .
فالأظهر - حينئذ - ما دلت عليه الموثقة المتقدمة من عدم جواز التصرف قبل الضمان .
وأما ما دل بظاهره منها على توقف التصرف على الأداء ، فمع وروده مورد الغالب من إقدام الوارث على الأداء [1] من قيمة العين ، لا ضمان الدين في الذمة ، يجب تقييد مفهومه الغائي بمنطوق الموثقة .
ثم لا يبعد أن يراد من الضمان فيها هو مجرد التعهد بالمال ، مع إذن الغرماء صريحا ، أو رضاهم بشاهد الحال ، بحسب مقتضى حال الوارث من عزمه على الأداء ووفائه بما يعزم عليه .
وعلى ما ذكرنا [2] ينطبق ما يشاهد [3] من استمرار سيرة المسلمين على عدم الامتناع من التصرف في مال مورثهم - من بيته [4] وأثاث البيت وغير ذلك - إلى أن يستأذنوا الغريم الذي له على الميت ما يفي به جزء من مائة ألف جزء من تركة الميت .
وحينئذ فالوارث إذا علم من نفسه - في خصوص أداء دين الميت - حالة يعلم برضى الغريم بتصرفه في التركة لو اطلع على ما في عزمه [5] ،



[1] ليس في " ق " : على الأداء
[2] في " ع " و " ش " و " ص " : ما ذكر .
[3] في " ع " و " ش " و " ص " : نشاهد .
[4] في " ع " و " ش " و " ص " : بقية ، وفي هامش " ص " : النقد .
[5] في " ع " و " ش " و " ص " : غرضه .

213

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست