نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213
فالأولى حملها على الانفاق بعد عزل القدر المتيقن من الدين ، وإن ولي الميت أو الورثة يجب عليه مع عدم الإحاطة أن لا يحبس حق الورثة لأجل الغرماء ، بل يعزل حقهم وينفق الباقي . فالأظهر - حينئذ - ما دلت عليه الموثقة المتقدمة من عدم جواز التصرف قبل الضمان . وأما ما دل بظاهره منها على توقف التصرف على الأداء ، فمع وروده مورد الغالب من إقدام الوارث على الأداء [1] من قيمة العين ، لا ضمان الدين في الذمة ، يجب تقييد مفهومه الغائي بمنطوق الموثقة . ثم لا يبعد أن يراد من الضمان فيها هو مجرد التعهد بالمال ، مع إذن الغرماء صريحا ، أو رضاهم بشاهد الحال ، بحسب مقتضى حال الوارث من عزمه على الأداء ووفائه بما يعزم عليه . وعلى ما ذكرنا [2] ينطبق ما يشاهد [3] من استمرار سيرة المسلمين على عدم الامتناع من التصرف في مال مورثهم - من بيته [4] وأثاث البيت وغير ذلك - إلى أن يستأذنوا الغريم الذي له على الميت ما يفي به جزء من مائة ألف جزء من تركة الميت . وحينئذ فالوارث إذا علم من نفسه - في خصوص أداء دين الميت - حالة يعلم برضى الغريم بتصرفه في التركة لو اطلع على ما في عزمه [5] ،
[1] ليس في " ق " : على الأداء [2] في " ع " و " ش " و " ص " : ما ذكر . [3] في " ع " و " ش " و " ص " : نشاهد . [4] في " ع " و " ش " و " ص " : بقية ، وفي هامش " ص " : النقد . [5] في " ع " و " ش " و " ص " : غرضه .
213
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213