نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)
ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه [1] - لأصالة تسلط المالك على ملكه إلا أن يثبت الحجر [2] . والثاني : لا [3] - وهو المحكي عن ميراث القواعد [4] ، ورهن الإيضاح [5] وحجره [6] ، وحجر جامع المقاصد [7] ، وكتاب الدين من إيضاح النافع [8] ، وظاهر المبسوط [9] والسرائر ، مدعيا عدم الخلاف فيه [10] ، كما عرفت من عبارته المتقدمة [11] - للأخبار المتقدمة [12] الظاهرة في أن [ الورثة لا يملكون شيئا إلا بعد الأداء أو الضمان خرجنا عن ظاهرها في أصل الملكية بالنسبة إلى الفاضل ] [13] . وقد يتمسك - أيضا - بالآية المتقدمة ، وفيه نظر ، لأن التقييد في الآية
[1] المناهل : 754 . [2] في " ش " : على ملكه لا الحجر ، وفي " ع " : على ملكه الحجر ، وفي " ص " : على ملكه بالحجر . [3] كذا في " ق " و " ع " ، ولم يرد ذلك في " ش " و " ص " . [4] قواعد الأحكام 2 : 167 . [5] إيضاح الفوائد 2 : 18 . [6] إيضاح الفوائد 2 : 62 - 63 . [7] جامع المقاصد 5 : 218 . [8] ليس بأيدينا . [9] المبسوط 2 : 250 . [10] السرائر 2 : 47 . [11] في الصفحة : 201 . [12] مرت الإشارة إليها في الصفحة : 198 و 202 . [13] ما بين المعقوفتين من " ق " ، ومكانها في " ش " و " ع " و " ص " : للورثة الفاضل .
211
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 211