responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)


ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه [1] - لأصالة تسلط المالك على ملكه إلا أن يثبت الحجر [2] .
والثاني : لا [3] - وهو المحكي عن ميراث القواعد [4] ، ورهن الإيضاح [5] وحجره [6] ، وحجر جامع المقاصد [7] ، وكتاب الدين من إيضاح النافع [8] ، وظاهر المبسوط [9] والسرائر ، مدعيا عدم الخلاف فيه [10] ، كما عرفت من عبارته المتقدمة [11] - للأخبار المتقدمة [12] الظاهرة في أن [ الورثة لا يملكون شيئا إلا بعد الأداء أو الضمان خرجنا عن ظاهرها في أصل الملكية بالنسبة إلى الفاضل ] [13] .
وقد يتمسك - أيضا - بالآية المتقدمة ، وفيه نظر ، لأن التقييد في الآية



[1] المناهل : 754 .
[2] في " ش " : على ملكه لا الحجر ، وفي " ع " : على ملكه الحجر ، وفي " ص " : على ملكه بالحجر .
[3] كذا في " ق " و " ع " ، ولم يرد ذلك في " ش " و " ص " .
[4] قواعد الأحكام 2 : 167 .
[5] إيضاح الفوائد 2 : 18 .
[6] إيضاح الفوائد 2 : 62 - 63 .
[7] جامع المقاصد 5 : 218 .
[8] ليس بأيدينا .
[9] المبسوط 2 : 250 .
[10] السرائر 2 : 47 .
[11] في الصفحة : 201 .
[12] مرت الإشارة إليها في الصفحة : 198 و 202 .
[13] ما بين المعقوفتين من " ق " ، ومكانها في " ش " و " ع " و " ص " : للورثة الفاضل .

211

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست