نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 207
أقام شاهدا واحدا به ، إذ لا يمين لاثبات مال الغير كما يظهر من النصوص [1] والفتاوى [2] . وأنه لو لم ينتقل إليه لزم إما خروج التركة عن الملك ، أو بقاؤه بلا مالك ، أو كون الميت مالكا له [3] وانتقاله إلى غير الوارث ، والكل باطل بالعقل والنقل . ويمكن الجواب عن الاطلاقات : بما ذكر من الآيات المقيدة . وعن مشاركة ابن الابن : بأنه لأجل وراثته لما [4] ترك أبوه من استحقاق الإرث لولا الدين ، كمشاركة البعيد للقريب فيما ينتقل بالخيار ، كما إذا باع الميت بخيار فمات عن اثنين ، فمات أحدهما عن ابن ، فإن ابن الابن يشارك عمه في المبيع لأجل وراثته الخيار عن أبيه . وعن جواز حلف الوارث : بأنه لأجل الاجماع [5] على كون المحاكمة للوارث فهو الدليل على جواز حلفه لاثبات مال مورثه . وعن الوجه الأخير : بمنع عدم قابلية الميت للملك ، وإلا بقي الكفن ومؤونة التجهيز بلا مالك ، أو خرج عن الملكية ، وكذا دية الجناية عليه [6] بعد موته ، وكذا العين الذي أوصى بدفعه أجرة للعبادة ، وكذا تركة الحر إذا
[1] الوسائل 18 : 192 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم . [2] الجواهر 40 : 282 . [3] ليس في " ق " : له . [4] في " ش " : بما . [5] كذا في " ق " وفي سائر النسخ : بأنه للاجماع . [6] ليس في " ش " و " ع " و " ص " : عليه .
207
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 207