responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205


هذه الملازمة ، كما سيجئ جعله من ثمرات المسألة .
ولأجل ما ذكرنا من ضعف بعض [1] هذه الوجوه وإمكان رفع اليد عن بعضها ، ذهب جمع - كما عن الخلاف [2] - إلى انتقال التركة إلى الوارث .
وحكي ذلك عن المبسوط [3] ، وجامع الشرائع [4] ، وحكي عن الشهيد في



[1] ليس في " ش " و " ع " و " ص " : بعض .
[2] راجع الخلاف 2 : 144 . كتاب زكاة الفطرة ، المسألة : 179 ، والجواهر 26 : 85 ، لكن فيه : " إن المال يبقى على حكم مال الميت " والشيخ صاحب الجواهر قدس سره ذكر رأى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في زمرة من قال ببقاء المال على حكم مال الميت . بينما ذكر جميع من جاء ذكرهم في المتن في زمرة من قال بانتقال المال إلى الورثة . راجع الجواهر 26 : 85 .
[3] للشيخ الطوسي قدس سره في المسألة قولان : الأول : أن التركة تبقى على حكم مال الميت ولا تنتقل إلى الورثة . قال قدس سره : " فإن مات قبل أن يهل شوال فلا يلزم أحدا فطرته ، لأنه لم ينتقل إلى ورثته ، لأن عليه دينا " . ( المبسوط 1 : 240 ) . وقال - أيضا - فيما لو باع الورثة التركة التي تعلق الدين بها : " الأقوى عندي أنه لا يصح البيع ) لأن التركة لا تستحق إلا بعد أن يقضى الدين ، لقوله تعالى ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) [ النساء : 12 ] فيكون باع ما لا يملك " ( المبسوط 8 : 192 ) .
[4] الجامع للشرائع : 363 . قال قدس سره عند تعرضه لدعوى المفلس حقا على غيره : " ولو كان له شاهد واحد بمال ولم يحلف الغرماء ، وللوارث ذلك لأنه يثبت ملكا لنفسه " .

205

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست