responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198


وعنه [1] - أيضا - أنه الذي تقتضيه أصول المذهب [2] .
للأصل ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) [3] .
والأخبار الظاهرة في توقف الإرث على براءة الميت ، متل ما ورد في دية المقتول : إنه يرثها [4] أولياؤه ما لم يكن عليه دين [5] .
وقوله عليه السلام في رواية عباد بن صهيب [6] المروية في زكاة الكافي :
" إنما هو بمنزلة الدين [7] ، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا [8] ما أوصى من الزكاة " [9] ونحو ذلك من الأخبار .
ولأنه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورث بمجرد موته ، والتالي باطل بلا خلاف .
ولاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين .
خلافا للمحكي عن جماعة منهم الفاضل [10] ، والشهيد [11] والمحقق



[1] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : وفيه .
[2] السرائر 2 : 47 .
[3] النساء : 11 .
[4] في سوى " ق " : يرثه .
[5] الوسائل 17 : 393 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 ، نقلا بالمعنى .
[6] في سوى " ق " عباد بن حبيب .
[7] في المصدر : دين لو كان عليه .
[8] كذا في المصدر ، وفي " ش " و " ع " و " ص " : تؤدى .
[9] الكافي 3 : 547 ، كتاب الزكاة ، باب " قضاء الزكاة عن الميت " ، الحديث الأول . والوسائل 6 : 176 ، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[10] تحرير الأحكام 2 : 173 .
[11] المسالك 2 : 316 ، ومفتاح الكرامة 5 : 108 .

198

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست