نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 198
وعنه [1] - أيضا - أنه الذي تقتضيه أصول المذهب [2] . للأصل ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) [3] . والأخبار الظاهرة في توقف الإرث على براءة الميت ، متل ما ورد في دية المقتول : إنه يرثها [4] أولياؤه ما لم يكن عليه دين [5] . وقوله عليه السلام في رواية عباد بن صهيب [6] المروية في زكاة الكافي : " إنما هو بمنزلة الدين [7] ، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا [8] ما أوصى من الزكاة " [9] ونحو ذلك من الأخبار . ولأنه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورث بمجرد موته ، والتالي باطل بلا خلاف . ولاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين . خلافا للمحكي عن جماعة منهم الفاضل [10] ، والشهيد [11] والمحقق
[1] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : وفيه . [2] السرائر 2 : 47 . [3] النساء : 11 . [4] في سوى " ق " : يرثه . [5] الوسائل 17 : 393 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 ، نقلا بالمعنى . [6] في سوى " ق " عباد بن حبيب . [7] في المصدر : دين لو كان عليه . [8] كذا في المصدر ، وفي " ش " و " ع " و " ص " : تؤدى . [9] الكافي 3 : 547 ، كتاب الزكاة ، باب " قضاء الزكاة عن الميت " ، الحديث الأول . والوسائل 6 : 176 ، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [10] تحرير الأحكام 2 : 173 . [11] المسالك 2 : 316 ، ومفتاح الكرامة 5 : 108 .
198
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 198