responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184


المفيد [1] ، [ ويدل عليه الصحيح ] [2] : " عن رجل مات وترك امرأته ؟ قال :
المال لها " [3] ويرد بالشذوذ ، لأن القول به [4] مختص بالمفيد فيما وجدنا ، ومع ذلك فرجوعه عنه محكي عن الحلي [5] . وعن الانتصار : عدم عمل الطائفة



[1] المقنعة : 691 .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ق " .
[3] الوسائل 17 : 516 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 9 .
[4] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : بها .
[5] السرائر 3 : 244 فقد ادعى ابن إدريس رحمه الله في كتابه السرائر ، رجوع الشيخ المفيد قدس سره عن رأيه المشار إليه في باب ميراث الأزواج ، وقال ما نصه : وقال شيخنا المفيد في مقنعته في آخر باب ميراث الإخوة والأخوات : " وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسب للميت رد باقي التركة على الأزواج " . إلا أنه رحمه الله رجع عن ظاهر كلامه وإجماله في كتابه [ أي رسالة الاعلام ( عدة رسائل للشيخ المفيد : 336 ) ] فقال في باب ميراث الأزواج : " واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم أن المال كله للزوج ، النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة " ( انتهى كلامه رحمه الله ) . وهذه الدعوى من ابن إدريس رحمه الله مبتنية على أن الشيخ المفيد رحمه الله لو كان باقيا على رأيه المذكور في كتابه المقنعة ( الصفحة : 691 ) لكان ينبغي له أن يذكر هذه المسألة في رسالة الاعلام بالأسلوب نفسه . وبعبارة تشمل كلتا الصورتين للمسألة ولكنه قدس سره لم يتعرض فيها إلا لصورة واحدة وهي رد باقي تركة الزوجة على الزوج إذا لم يكن لها وارث سواه ، ولم يتعرض لمسألة إرث الزوج إذا لم يكن له وارث سوى زوجته والخلاصة : إن المفيد قال في المقنعة برد تركة كل واحد من الزوجين على الآخر إذا لم يكن له وارث ، بينما ذكر في الاعلام الصورة الأولى فقط ، فجعل ابن إدريس هذا دليلا على رجوعه عن رأيه . وما ذكره ابن إدريس رحمه الله مجرد دعوى لأن الشيخ المفيد قدس سره إنما يعبر في ( المقنعة ) عن رأيه الشخصي ، بينما خصص " الاعلام " للمسائل التي اتفقت الشيعة عليها واتفقت العامة على خلافها . والصورة التي لا خلاف فيها بين فقهاء الشيعة هي رد تركة الزوجة على الزوج إذا لم يكن لها وارث سواه . أما الصورة الثانية فهي محل خلاف بين فقهاء ، الشيعة . ولذلك فقد ذكر الصورة الأولى فقط ولم يذكر الصورة الثانية .

184

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست