responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)


مسألة [ 2 ] للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد ، وإلا فالنصف ، والباقي لسائر ورثتها بالنسب أو السبب . ولو لم يوجد منهم عدا الإمام رد الباقي على الزوج ، على المعروف من غير سلار [1] من علمائنا ، وعن الشيخين [2] والسيدين [3] والحلي [4] دعوى الاجماع ، وبه أخبار مستفيضة [5] ، وبذلك يخصص عموم قوله : " لا يرد على الزوج والزوجة " [6] ومع توجه احتمال



[1] المراسم : 222 .
[2] المقنعة : 687 ، والاستبصار 4 : 149 .
[3] الإنتصار : 300 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 544 .
[4] السرائر 3 : 242 .
[5] الوسائل 17 : 511 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج .
[6] الوسائل 17 : 516 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 10 .

181

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست