responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180


من رواية صفوان عنه [1] ، مع اعتضادها بالشهرة ، وبرواية بكير [2] الموافقة لها من حيث المضمون .
وبأن تخصيص الأب بالرد دون البنت - مع كونها أكثر نصيبا منه - ترجيح من غير مرجح ، وإنما انفرد بالرد مع عدم الأولاد [3] ، لعدم قريب آخر معه .
اللهم إلا أن تعارض الروايتان بعموم ما دل على حكم حجب الإخوة للأم [4] حيث إنها ظاهرة في اختصاص المردود بالأب .
ولو كان مع الأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة كان لأحد الزوجين - مع عدم الولد - نصيبه الأعلى ، ومعه نصيبه الأدنى ، والباقي للولد ، فإن فضل عن فريضته [5] شئ - كما لو كانت بنتا واحدة - رد عليها وعلى أحد الأبوين ، ولو لم يف الباقي بفريضته [6] - كما لو كانتا بنتين - دخل النقص عليهما دون الأبوين وأحد الزوجين ، بالاجماع ، والأخبار المستفيضة الدالة على بطلان العول [7] ، والمصرحة بأن الأبوين والزوجين لا يدخل عليهم النقص عن سهامهم النازلة أبدا [8] .



[1] الفهرست : 341 .
[2] الوسائل 17 : 464 ، الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 .
[3] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : الأول .
[4] الوسائل 17 ، 454 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
[5] كذا في " ق " و " ص " ، وفي سائر النسخ : فريضة .
[6] كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : بفريضة .
[7] الوسائل 17 : 421 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث .
[8] الوسائل 17 : 425 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث .

180

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست