نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179
واستدل عليه - أيضا - بعموم ما علل به حجبهم إياها عن الثلث ، من التوفير على الأب لكون الإخوة عيالا له [1] . وفيه : إنه ظاهر فيما إذا كان المحجوب عنه [2] موفرا بتمامه على الأب ، فلا يشمل ما إذا كان الموفر عليه جزءا [3] قليلا من المحجوب عنه ، كما هو المشهور بين القائلين بالحجب . نعم ذهب معين الدين المصري [4] منهم [ إلى ] اختصاص المحجوب عنه بالأب ، وأنه لا تعطى البنت منه شيئا ، وقواه في الدروس [5] . ويضعف بما دل على وجوب كون الرد على ذوي السهام المفروضة بقدر سهامهم ، كعموم التعليل في رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه : ( إن الفريضة من أربعة أسهم ، لأن للبنت ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ [6] ، لأن البنت والأم سمي [7] لهما ، ولم يسم لهم ، فيرد عليهما بقدر سهامهما ) [8] . دلت على أن كل من سمي له فيرد عليه بقدر سهمه ، وفي الطريق موسى بن بكر [9] الواسطي الواقفي ، إلا أن الظاهر كونه ثقة ، لما عن الفهرست
[1] ليس في ( ش ) : له . [2] كذا في ( ق ) ، وفي سائر النسخ : فيه . [3] في ( ش ) : جزء أو قليلا ، وفي ( ص ) و ( ع ) : جزء وقليلا . [4] الدروس 2 : 357 ، وليس فيه ما يدل على تقويته ، بل فيه : ( . . . وهو محتمل ) . [5] الدروس 2 : 357 ، وليس فيه ما يدل على تقويته ، بل فيه : ( . . . وهو محتمل ) . [6] في المصدر : والعصبة . [7] كذا في ( ق ) والوسائل ، وفي سائر النسخ : يسمى . [8] الوسائل 17 : 464 ، الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 . [9] كذا في ( ق ) والوسائل ، وفي سائر النسخ : موسى بن بكير .
179
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179