responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178


للابن . ولو كانت [1] بنت أعطيت من الباقي نصف المال ، ورد الباقي منه إليها وإليهما أو إلى أحدهما على حسب السهام ، بالاجماع ، والأخبار المستفيضة .
ولو كان للميت إخوة بالشروط الآتية - في حجبهم الأم عن الثلث - فالصروف - الذي ادعي عليه الاتفاق في المسالك [2] ، وعدم معرفة الخلاف في الكفاية [3] - : أنهم يجبونها هنا عن حصتها من الفاضل المردود ، ولم أجد عليه دليلا .
واستدل عليه بقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) [4] .
وفيه : إن الظاهر كونه تتمة لقوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) [5] فيختص بصورة فقد الولد ، مع أن إثبات السدس لها بالفرض لا يستلزم نفي الزائد بالرد ، كما أن قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ( 16 ) لا يوجب نفي الرد في صورة كون الولد بنتا ( 7 ) ، ولهذا يرد الاستدلال للمطلب بهذه الآية بدعوى : أن ظهورها عرفا في نفي استحقاق الزائد ، خرج من عمومها ما اتفق فيه على الرد عليها ، وبقي الباقي .
واستدل عليه أيضا : بأن الإخوة إذا حجبوها عن فرضها الأصلي - وهو الثلث - فلأن يجبوها عن المردود عليها بالقرابة أولى .
وفي الأولوية منع .



[1] في ( ق ) : كان .
[2] المسالك 2 : 394 .
[3] كفاية الأحكام : 295 .
[4] النساء : 11 .
[5] النساء : 11 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : في صورة عدم كون الولد بنتا .

178

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست