نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 170
بيان عموم القاضي والمقضي وخصوصهما . ويمكن أن يستدل بقوله عليه السلام - في الرواية المتقدمة الواردة في أداء دين المقتول عمدا من ديته - : ( أنه أحق بديته من غيره ) [1] فإن المراد من ( الغير ) : الوارث ، فظاهر أحقية الميت بتركته من الوارث كما يقتضي إخراج دينه منها قبل الإرث ، كذلك [ يقتضي ] [2] وجوب إخراج أجرة صلاته الفائتة وإبراء ذمته منها . والانصاف ، أن المسألة محل إشكال ، مما ذكر ، ومن عموم أدلة الإرث والوصية ، وعدم نهوض ما ذكر مخصصا لها ، بل أدلة الدين أيضا ، بناء على أن اللازم من إخراج ما نحن فيه من الأصل مزاحمته [ مع الدين ، إلا أن بعض أهل هذا القول ادعى الاجماع على تقديم الواجبات البدنية على المالية وعدم مزاحمتها ] [3] لها [4] .
[1] لم تتقدم في هذه الرسالة ، ولعلها تقدمت في رسالة أخرى سبق من المصنف قدس سره كتابتها . [2] لم يرد في ( ق ) . [3] ما بين المعقوفتين لم ترد في ( ص ) و ( ع ) ، ووردت العبارة في ( ق ) مبتورة في خلال بحث الوصايا بعد صفحتين كانتا بياضا . [4] في ( ص ) و ( ع ) لهما . هذا وجاء في آخر ( ص ) و ( ع ) ما يلي : تمت وبالخير عمت ، هذا صورة ما كتبه المؤلف سلمه الله . هذا آخر ما وجد من خطه الشريف قدس الله روحه في الوصية مع كثرة الاغتشاش والكتابة في الحواش بدون العلامة ، وقد رتبتها بقدر فهمي القاصر آجرني الله بذلك كما غفر لأستاذي المرحوم أعلى الله مقامه .
170
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 170