responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154


جاز له ما وهبته من ثلثها ) [1] .
وفي رواية أبي ولاد : ( بل هبة له ، فيجوز هبتها له ، ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ) [2] .
ومصححة أبي بصير : ( عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية ، قال : إن كان موسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا ) [3] بناء على أن التفصيل بين اليسار وعدمه من جهة ملاحظة الثلث .
وما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث ، مع أن بناء العتق على التغليب ، مثل خبر ابن الجهم عن أبي الحسن : ( في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت ، وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ، ولم يترك غيره ، قال : يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له ثلاثمائة ، وله السدس من الجميع ) [4] .
وخبر علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام : ( في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء ؟ قال :
ما يعتق منه إلا ثلثه ) [5] .



[1] الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 16 ، وفيه : ( ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ) .
[2] الوسائل 13 : 367 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 11 ، وفيه : ( بل تهبه ) .
[3] الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 12 .
[4] الوسائل 13 : 423 ، الباب 39 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 .
[5] الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 13 ، وفيه : ( عن عقبة بن خالد ) .

154

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست