responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153


( قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه ) [1] .
والمحكي عن البحار ، عن الهداية ، عن الصادق عليه السلام : ( الوصية على كل مسلم - إلى أن قال - : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ) [2] .
ومصححة شعيب : ( عن الرجل يموت ، ما له من ماله ؟ قال : له الثلث ، والمرأة كذلك ) [3] .
وما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض ، مثل رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في عطية الوالد لولده ، قال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح ) [4] .
وفي رواية جراح : ( قال : إذا كان صحيحا جاز ) [5] .
وعن سماعة - أيضا - عن الصادق عليه السلام : ( عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه ، فتبرئ ذمته في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبته



[1] التهذيب 9 : 242 ، الحديث 939 .
[2] البحار 103 : 207 ، الحديث 17 . والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 63 ، وفيهما : ( الوصية حق على . . . ) .
[3] الوسائل 13 : 362 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 ، وفيه : ( وللمرأة أيضا ) .
[4] الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 11 .
[5] الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 14 ، وفيه : ( إذا أعطاه في صحته جاز ) .

153

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست