responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152


وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ، وترك لأهل الميراث ميراثهم ) [1] .
وقول علي عليه السلام : ( لا أبالي أضررت بولدي أم سرقتهم ذلك [ المال ] [2] ) [3] دل على التسوية في عدم المشروعية بين السرقة والاضرار بالورثة ، المتحقق تارة بالوصية بأزيد من الثلث ، وأخرى بالمحاباة به في ضمن العقود المنجزة .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بحكمة حصر الوصية في الثلث < / فهرس الموضوعات > مع أن خروج المنجزات من الأصل يوجب اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث ، لامكان التجاء كل من يريد الزيادة في الوصية إلى عقد منجز ، فيعاوض جميع ماله بدرهم فرارا عن رد الوصية .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بما دل على عدم استحقاق الانسان عند موته أزيد من ثلث ماله < / فهرس الموضوعات > وما دل من الأخبار على أنه لا يستحق الانسان عند موته أزيد من ثلثه بحيث يستقل بالتصرف فيه ، مثل النبوي : ( إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم ) [4] .
ومصححة علي بن يقطين : ( سألت أبا الحسن عليه السلام ، وقلت : ما للرجل من ماله عند موته ؟ فقال : الثلث ، والثلث كثير ) [5] .
ورواية ابن سنان المروية في زيادات التهذيب ، عن الصادق عليه السلام :



[1] الوسائل 13 : 358 ، الباب 8 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول .
[2] من المصدر .
[3] الوسائل 13 : 356 ، الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول
[4] مستدرك الوسائل 14 : 96 ، الباب 9 من أبواب الوصايا ، الحديث 3 ، وفيه : ( إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم ) .
[5] الوسائل 13 : 363 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 8 ، وفيه : ( عن الحسين بن علي بن يقطين ) .

152

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست