responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128


ثم قال : وأما ما احتج به على اعتبار ظهور العدالة ، بأن الفسق لما كان مانعا فلا بد من العلم بانتفائه ، وذلك هو اشتراط العدالة ، فواضح المنع ، لأن المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير ، بل عدم العلم بوجوده [ كاف ] [1] ، كما هو الشأن في كل مانع [3] انتهى كلامه رفع مقامه .
أقول : ليت شعري ما الذي دل على اشتراط عدم ظهور الفسق غير عدم كون الفاسق محلا للاستئمان ، وما الذي دل على عدم استئمان الفاسق غير ما دل على وجوب التبين في خبره ، الذي هو بعينه جار في المجهول ، ولذا لم يقل أحد بهذا التفصيل في غير هذا المقام مما اشترط فيه العدالة ، والظاهر أن القول به في المقام خرق للاجماع المركب .
وأما ما ذكره أخيرا من حكاية الاحتجاج والمنع ، فالتحقيق فيه : أن المانع وغيره من أجزاء العلة سواء في وجوب العلم بعدمه ، إلا أن المانع [ والشرط إن كانا وجوديين ، كان الأصل عند الشك فيهما العدم ، فينتفي المشروط ويثبت الممنوع ، لأن الأصل بمنزلة العلم ] ( 3 ) ، ولذا لو فرض الشرط عدميا والمانع عدميا ، كان الأصل عند الشك فيهما العدم ، فيثبت الشروط وينتفي الممنوع ، عكس الأول .
ثم على تقدير عدم اشتراط العدالة ( لو أوصى إلى عدل ) من حيث كونه كذلك ( ففسق بعد موت الموصي ) بما يرفع الاعتماد عليه إن كان الداعي



[1] لم ترد في ( ق ) . ( 2 ) المسالك 1 : 326 .
[3] ما بين المعقوفتين وردت في ( ص ) و ( ع ) وهامش ( و ) ، وفي متن ( ق ) وردت العبارة التالية أيضا : والأصل قائم مقام العلم والشرط إن كان وجوديا أيضا كان الأصل عند الشك عدمه أيضا فينتفي المشروط .

128

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست