responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129


الاعتماد عليه والاطمئنان بفعله ، أو مطلقا إن كان الداعي وصف العدالة ( أمكن القول ببطلان الوصية ) لأن الداعي بمنزلة مناط الحكم والوصف العنواني ، فكأنه رضي به ما دام عدلا .
ويحتمل عدم البطلان ، لمنع كون مرجع الداعي إلى الوصف العنواني .
وأولى بعدم البطلان ما لو علم كون الداعي غير العدالة ، أو كان الفسق بما لا يرفع الوثاقة الداعية إلى الوفي إليه ، أو جهل الحال ، فإن في هذه الصور لا يعرف وجه للحكم بزوال وصايته - وإن ادعي الاجماع في المسألة على وجه يشمل هذه الصور - إلا أن الأقوى ما اختاره الحلي قدس سره [1] من بقاء الوصاية تمسكا بالاستصحاب [2] .
( لأن [3] الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه ، فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه .
ولا يجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه .
ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا ، وتصح منضما إلى البالغ ، لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه .
ولو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير ، تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير ، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد . ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل ، كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم ، لأن للميت وصيا .



[1] السرائر 3 : 190 .
[2] في ( ص ) و ( ع ) في آخر هذا الكتاب ما يلي : تمت ، وما وجدنا من أوراق الوصية بعد هذه إلا مسألة منجزات المريض . ولذا ألحقناه به هنا .
[3] من هنا إلى آخر كتاب الوصايا أخذناه من شرائع الاسلام 2 : 256 - 262 ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ .

129

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست