responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127


المشروط بانتفائه المتحقق في المجهول الحال ، ولا يحتاج فيه إلى نفي الملكة بأصالة عدمها - كما في غيرها من الشروط المشكوكة - لأن الشرط هو الوثوق الشرعي المتحقق بالملكة ، وهو معلوم الانتفاء في المجهول ، لا أن نفس الملكة شرط ، والأصل عدمها عند الشك ، ولذا لم يكن طرح خبر مجهول [1] الحال متوقفا على أصالة عدم الملكة ، وليس الفسق مانعا هنا ، بل ولا في المقامات التي اعتبر فيها العدالة ، لأجل الوثوق .
نعم ، إلا على مذهب [ من ] [2] يجعل الاسلام وعدم ظهور الفسق دليلا على العدالة ، والكلام بعد الاغماض عن هذا القول والفراغ عن بطلانه ، بل القائل بهذا القول لا ينكر اشتراط العدالة ولا يوجب الفسق مانعا ، إلا أنه يدعي أصالة العدالة في المسلم المجهول الحال .
وكيف كان ، فالظاهر أن المسألة - هنا وفي نظيره من المقامات - لا ينبغي أن [ يكون ] [3] محلا للخلاف والاشكال . [ نعم ، حكى صاحب المسالك هنا القول بكفاية عدم ظهور الفسق ] [4] ، حيث ذكر - في رد استدلال المشترطين للعدالة ، بأن الفاسق ليس أهلا للاستئمان - : إنه لا يلزم من عدم أهلية الفاسق للاستئمان في قبول الخبر ، اشتراط العدالة هنا ، لوجود الواسطة بينهما ، وهو المستور والمجهول الحال ، فإنه لا يصح رميه بالفسق ، بل يعزر واصفه به ، فلا يدخل في المدلول - إلى أن قال - : وبالجملة لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه ، أما اشتراط ظهور عدالته ففيه بحث .



[1] في ( ق ) : المجهول .
[2] لم ترد في ( ق ) .
[3] لم ترد في ( ق ) .
[4] ما بين المعقوفتين مشطوب عليه في ( ق ) .

127

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست