responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124


فسقه وشرطها له فالأقرب اتباع شرطه [1] انتهى .
فاشتراط العدالة فيما لا يتعلق بحق الورثة محل تأمل .
ثم إنها على تقدير اعتبارها ليست على حد سائر الشروط شرطا واقعيا في وصاية الوصي ، وإن لم يعلم به الموصي ، بل هي شرط علمي لصحة الايصاء ، فلو أومى إلى من لا يعلم عدالته لم يصح الايصاء وإن كان عدلا في نفس الأمر .
ولو أوصى إلى من ظاهره العدالة وكان فاسقا في نفس الأمر ، صحت وصايته ونفذ عمله على طبق [ الوصاية ] [2] ، وليس ضامنا كالأجنبي ، فلو تبين فسقه حين العمل ، ولكن ثبت مطابقة عمله للوصية بشهادة عدلين لم يضمن .
ولو أوصى إلى فاسق جازما بأنه يقوم بما أوصى به ، واثقا بكون تصرفاته على طبق المصلحة صح .
وبالجملة ، فاشتراطها هنا نظير اشتراطها في الاستنابة للعبادات اللازمة ، فالشرط في الحقيقة هو وثوق الموصي شرعا بسبب العدالة ، أو حقيقة من جهة القطع بعدم المخالفة ، وكون اشتراطها على هذا الوجه هو الذي يقتضي استدلالهم بأن الوصية إلى الفاسق ركون إليه في أفعاله منهي عنه بالآية [3] ، وأنها أمانة ، والفاسق غير مؤتمن ، لوجوب التبين في خبره .



[1] التذكرة 2 : 441
[2] لم ترد في ( ق ) .
[3] وهي قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) هود : 113 .

124

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست