نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123
للفقراء - فيعتبر فيه العدالة ، وبين ما لا يتعلق بحق غير الميت فلا يعتبر ، لا يخلو عن قوة . وأولى منه : ما لا يتعلق بمال أصلا ، كالوصية بمباشرة بعض الأمور المتعلقة بتجهيزه ، ونحو ذلك ، وهذا التفصيل حكي عن المهذب نسبته إلى بعض [1] ، لكنه مبني على تسليم اشتراط العدالة في متولي الوقف - الذي مبناه على وجوب مراعاة المصلحة فيما يصير بنفس الوقف والوصية حقا للغير - وهو وإن كان مشهورا ، بل حكي عن بعض الاتفاق عليه [2] ، لكن ما ذكرنا في وجهه من عدم الفرق بين تولية نفس الواقف والموصي في ضمن الوقف والوصية ، وبين تولية غيره من الحاكم ، أو عدول المؤمنين - في وجوب مراعاة المصلحة فيه - يمكن الاستشكال فيه : بأن المسلم وجوب مراعاة المصلحة فيما صار بالوقف أو الوصية حقا للغير . وأما وجوب إيقاع الوقف والوصية على وجه لا يهمل فيهما حق الموقوف عليه والموصى له ، فلا دليل عليه ، ولذا اتفقوا على الظاهر المصرح به على جواز جعل النظر في الوقف لنفسه وإن كان فاسقا ، بل صرح في التحرير : بأنه لو جعل النظر إلى الأرشد عمل به ، و [ إن ] [3] كان الأرشد فاسقا ، فالأقرب عدم ضم عدل إليه [4] ، بل صرح في التذكرة - في مطلق المتولي - : لو اشترط التولية لغيره بظن العدالة اشترطت ، ثم قال : ولو علم
[1] لا نجد في المهذب ما يدل على هذا التفصيل أو نسبته إلى بعض . [2] حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 41 عن السيد في الرياض 2 : 23 . [3] لم ترد في ( ق ) وفي المصدر : ولو كان . . . الخ . [4] التحرير 1 : 289 .
123
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123