responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123


للفقراء - فيعتبر فيه العدالة ، وبين ما لا يتعلق بحق غير الميت فلا يعتبر ، لا يخلو عن قوة .
وأولى منه : ما لا يتعلق بمال أصلا ، كالوصية بمباشرة بعض الأمور المتعلقة بتجهيزه ، ونحو ذلك ، وهذا التفصيل حكي عن المهذب نسبته إلى بعض [1] ، لكنه مبني على تسليم اشتراط العدالة في متولي الوقف - الذي مبناه على وجوب مراعاة المصلحة فيما يصير بنفس الوقف والوصية حقا للغير - وهو وإن كان مشهورا ، بل حكي عن بعض الاتفاق عليه [2] ، لكن ما ذكرنا في وجهه من عدم الفرق بين تولية نفس الواقف والموصي في ضمن الوقف والوصية ، وبين تولية غيره من الحاكم ، أو عدول المؤمنين - في وجوب مراعاة المصلحة فيه - يمكن الاستشكال فيه : بأن المسلم وجوب مراعاة المصلحة فيما صار بالوقف أو الوصية حقا للغير .
وأما وجوب إيقاع الوقف والوصية على وجه لا يهمل فيهما حق الموقوف عليه والموصى له ، فلا دليل عليه ، ولذا اتفقوا على الظاهر المصرح به على جواز جعل النظر في الوقف لنفسه وإن كان فاسقا ، بل صرح في التحرير : بأنه لو جعل النظر إلى الأرشد عمل به ، و [ إن ] [3] كان الأرشد فاسقا ، فالأقرب عدم ضم عدل إليه [4] ، بل صرح في التذكرة - في مطلق المتولي - : لو اشترط التولية لغيره بظن العدالة اشترطت ، ثم قال : ولو علم



[1] لا نجد في المهذب ما يدل على هذا التفصيل أو نسبته إلى بعض .
[2] حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 41 عن السيد في الرياض 2 : 23 .
[3] لم ترد في ( ق ) وفي المصدر : ولو كان . . . الخ .
[4] التحرير 1 : 289 .

123

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست