نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 106
وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ، وإلا لعورضت بأصالة عدم استحقاق ما يختاره . واعلم أن قول المصنف قدس سره : ( فلو قال [1] أعطوه قوسي ، ولم يكن له إلا [2] قوس واحدة ، انصرفت [ الوصية ] [3] إليها ، من أي الأجناس كانت ) غير [4] متفرع على شئ مما تقدم . نعم ، يتفرع عليه ما ذكره من قوله : ( ولو أوصى برأس من مماليكه ، كان الخيار في التعيين إلى الورثة ) ولا يتوهم هنا ثبوت حق للمماليك ، ( فيجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا ، صحيحا أو معيبا ) ذكرا أو أنثى أو خنثى . ( و ) كما يترتب على الوصية بالكلي . تخيير الوارث ، كذلك يترتب عليه أنه ( لو هلك مماليكه بعد الموت ( 4 ) إلا واحدا تعين ) ذلك الواحد ( للعطية ) لامكان العمل بالوصية فتجب ، ( فإن ماتوا ) أجمع ( بطلت الوصية ) ولو كان الموت تدريجيا ، لم يبعد كون موت الأخير في ملك الموصى له ، فيجب عليه تجهيزه . وفي التذكرة : لو مات واحد منهم بعد موت الموصي وقبول الموصى له فللوارث تعيينه فيه ، حتى يجب تجهيزه وأخذ قيمته إن قتل ( 6 ) .
[1] في الشرائع : أما لو قال . [2] في الشرائع : ولا قوس له إلا . [3] من الشرائع . [4] في ( ق ) : وهذا الفرع غير . . . ( 5 ) في الشرائع : بعد وفاته . ( 6 ) التذكرة 2 : 486 ، وفيه : وإن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الوصي وقبول الموصى له فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له ويكون القيمة له إذا قبل .
106
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 106