نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105
إلا مصداق الوصية حتى لا يلزم تبديلها ، وحتى يصدق كون الإرث بعد إيفاء الوصية ، وهو يحصل بما يختاره الورثة ، إذ لو كان للموصى له الامتناع من أخذ مختارهم ، لكان له سلطنة أخرى على تعيين الموصى به غير التسلط على أصله ، وما نحن فيه أشبه شئ ببيع الكلي من صبرة معينة ، بل ببيع الكلي في الذمة أيضا . ومما ذكرنا [ ظهر ] ( 1 ) أن الحكم لا يختص بما إذا أمر المومي بإعطاء الكلي ، حتى يقال : إن الامتثال يحصل بكل فرد ، بل الكلام في استحقاق الموصى [ له ] ( 2 ) للتعيين ، وإلا فالحكم في المقام وضعي وإن عبر عنه الموصي بالطلب . نعم ، لو نص الموصي على أن له ما اختار من الأفراد المملوكة ، كان الخيار للموصى له . هذا كله لو كان وقوعه على الأشياء باعتبار جامع موضوع له ، أما لو كان باعتبار وضع اللفظ لكل من تلك الأشياء ، فإن علم إرادة المسمى من اللفظ على طريق عموم الاشتراك فهو كالوضع للقدر المشترك ، وإلا فالحكم فيه القرعة . ولعل مستند المشهور في الحكم بتخيير الوارث ، هو دعوى ظهور المشترك في كلام الموصي إذا لا ينصب قرينة في إرادة المسمى ، فإن تمت وإلا فالأقوى فيه القرعة ، لتملك الموصى له شيئا معينا في الواقع ، فاختيار الوارث لا يؤثر في موافقة الموصى به واقعا . ودعوى كونه كالتكليف بالمشترك اللفظي - بناء على جريان أصالة البراءة والتخيير بين المحتملات - قياس فرع بأمل ممنوع مع وجود الفارق ، كما لا يخفى ، وأصالة عدم استحقاق غير ما يختاره الوارث لا يثمر في
105
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105