نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 95
بعد الايجاب مباشرة دون فاصل ، والمعيار هو صدق التعاقد عرفاً ، وإن كان مع الفصل غير المخل بالموالاة عرفاً ، صح ، مثل ان يبادر أحد الطرفين بقول أنكحتك فلم يقل الطرف الآخر إلا بعد ما ينصحه وليه حتى يقنع ثم يقول : « قبلت » لأن الفصل بين الايجاب والقبول كان بما يتناسب والعقد . 7 - لا يشترط اتحاد مجلس الايجاب والقبول ( أي أن تجري صيغة العقد في مكان واحد ) . فلو كان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجب : « زوجت فلاناً فلانة » وبعد بلوغ الخبر إليه قال : « قبلت » صح العقد شريطة عدم الفصل الطويل ، وصدق المعاقدة والمعاهدة ؛ كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته ويقول : « قبلت » بلا فصل مضر فإنه يصدق عليه التعاقد ، ومن هنا يجوز العقد عبر الهاتف ، أو الفاكس ، والتلغراف شريطة صدق العقد عرفاً . باء : شروط العاقد ا - يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل ، سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره ، وكالة أو ولاية ، أو فضولاً [1] . 2 - وبناء على ذلك لا اعتبار بعقد الصبي ، ولا المجنون ، وكذلك
[1] العاقد الفضولي ؛ هو العاقد الذي يجري صيغة العقد لنفسه أو لغيره من غير إذن من الولي كما سيأتي بتفصيل أكثر .
95
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 95