responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 78


ذات بعل ( أي المتزوجة ) .
2 - لو تزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبدا بشكل مطلق سواء باشرها أم لا .
3 - إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا إذا باشرها .
الحاق الأولاد في الزواج بذات العدة السنة الشريفة :
ا - في مرسل جميل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما - عليهما السلام - في المرأة تزوج في عدتها .
قال - عليه السلام - : « يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإذا جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة اشهر فهو للأول » [1] .
2 - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للأول ، وإن كان ولد انقص من ستة اشهر فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة اشهر فهو للأخير [2] .
تفصيل القول :
1 - إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها وباشرها مع الجهل فحملت



[1] المصدر ( الباب 17 - الحديث 14 ) .
[2] المصدر ( الباب 17 - الحديث 11 ) .

78

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست