نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 78
ذات بعل ( أي المتزوجة ) . 2 - لو تزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبدا بشكل مطلق سواء باشرها أم لا . 3 - إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا إذا باشرها . الحاق الأولاد في الزواج بذات العدة السنة الشريفة : ا - في مرسل جميل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما - عليهما السلام - في المرأة تزوج في عدتها . قال - عليه السلام - : « يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإذا جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة اشهر فهو للأول » [1] . 2 - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للأول ، وإن كان ولد انقص من ستة اشهر فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة اشهر فهو للأخير [2] . تفصيل القول : 1 - إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها وباشرها مع الجهل فحملت
[1] المصدر ( الباب 17 - الحديث 14 ) . [2] المصدر ( الباب 17 - الحديث 11 ) .
78
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 78