responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 77


في العدة ، الا إذا تزوجهما معا فان إحداهما حرمت عليه اجمالا وعليه أن يطلقهما .
8 - إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فان عليها أن تعتد منه فإذا بدا له ان يعقد عليها في تلك العدة جاز لان العدة إنما هي منه لا من غيره .
أحكام الزواج بذات البعل السنة الشريفة :
جاء في موثق أديم عن الإمام الصادق - عليه السلام - إنه قال : « التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً » [1] .
وجاء في الموثق عن زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها .
قال : « تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس لآخر أن يتزوجها أبداً » [2] .
تفصيل القول :
ا - يلحق بالزواج في العدة في ايجاب الحرمة الأبدية التزوج من



[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 321 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 16 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر ( الباب 16 - الحديث 2 ) .

77

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست