نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 77
في العدة ، الا إذا تزوجهما معا فان إحداهما حرمت عليه اجمالا وعليه أن يطلقهما . 8 - إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فان عليها أن تعتد منه فإذا بدا له ان يعقد عليها في تلك العدة جاز لان العدة إنما هي منه لا من غيره . أحكام الزواج بذات البعل السنة الشريفة : جاء في موثق أديم عن الإمام الصادق - عليه السلام - إنه قال : « التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً » [1] . وجاء في الموثق عن زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها . قال : « تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس لآخر أن يتزوجها أبداً » [2] . تفصيل القول : ا - يلحق بالزواج في العدة في ايجاب الحرمة الأبدية التزوج من
[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 321 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 16 - الحديث 1 ) . [2] المصدر ( الباب 16 - الحديث 2 ) .
77
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 77