responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 220


وقال بعض الفقهاء إنه يستحب المباشرة عند ميل الزوجة وذكروا حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله - حيث رأى رجلا فسأله قائلا : « أصبحت صائماً » ؟ فقال : لا .
قال : « فأطعمت مسكينا » ؟ قال : لا .
قال : « فارجع إلى أهلك فإنه منك عليم صدقة » [1] .
ولا بأس شرعاً أن يمتع زوجته بأية وسيلة ممكنة ، ولكن إياه أن يستعين بغير جسده في إمتاعها هكذا روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - إنه قال : « لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها » [2] .
وبالرغم من جواز النظر إلى عورة امرأته ولكن يكره ذلك عند المباشرة ، كما يكره الكلام عندئذ .
فقد جاء في الأحاديث المأثورة ان رسول الله - صلى الله عليه وآله - كره النظر إلى فرج النساء ، وقال إنه يورث العمى . وكره الكلام عند الجماع ، وقال إنه يورث الخرس . وكره المجامعة تحت السماء » [3] .
ويستحب أن يتخذ كل من الزوج والزوجة منديلا مستقلا ولا يشتركان في منديل واحد لمسح الموضع بعد المباشرة ، هكذا قال النبي للإمام علي - عليهما صلوات الله - : « يا علي لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلك



[1] المصدر / ص 75 ( الباب 49 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر / ص 77 ( الباب 51 - الحديث 2 ) .
[3] المصدر / ص 86 ( الباب 59 - الحديث 6 ) .

220

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست