responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 215


حديث رواه علي بن جعفر عن الإمام الصادق - عليه السلام : - قال : سألته ان زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به ، قال : « إذا لم يكن فاحشة فزوجه يعني الخنث » [1] .
ومن بعد الأخلاق نهي الشرع عن مناكحة بعض الأقوام البعيدين عن الوفاء ، فقد روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - إنه قال : « لا تناكحوا الزنج والخزر فان لهم أرحاما تدل على غير الوفاء » [2] .
ومن ظاهر الحديث نستوحي ان الحكمة في النهي قلة وفائهم ، والحكمة تعم كل حالة مشابهة كما أن الحكم يزول عند زوال سببه ! فلو عرف من أهل الخزر الوفاء فلا بأس بمصاهرتهم .
ومن الدين العقل ، فإنه يكره شرعاً نكاح الحمقاء حيث قال الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام - : « إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع » [3] .
وأشد كراهة من الحمقاء المجنونة فإن جنونها يؤثر في أولادها .
آداب الزواج الخطبة مستحبة قبل العقد ، ويستحب أن تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بالتقوى وينبغي ان تكون جامعة لما يحتاج إليه



[1] المصدر / ص 54 ( الباب 30 - الحديث 2 ) .
[2] المصدر / ص 55 ( الباب 31 - الحديث 2 ) .
[3] المصدر / ص 56 ( الباب 33 - الحديث 1 ) .

215

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست