نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 215
حديث رواه علي بن جعفر عن الإمام الصادق - عليه السلام : - قال : سألته ان زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به ، قال : « إذا لم يكن فاحشة فزوجه يعني الخنث » [1] . ومن بعد الأخلاق نهي الشرع عن مناكحة بعض الأقوام البعيدين عن الوفاء ، فقد روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - إنه قال : « لا تناكحوا الزنج والخزر فان لهم أرحاما تدل على غير الوفاء » [2] . ومن ظاهر الحديث نستوحي ان الحكمة في النهي قلة وفائهم ، والحكمة تعم كل حالة مشابهة كما أن الحكم يزول عند زوال سببه ! فلو عرف من أهل الخزر الوفاء فلا بأس بمصاهرتهم . ومن الدين العقل ، فإنه يكره شرعاً نكاح الحمقاء حيث قال الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام - : « إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع » [3] . وأشد كراهة من الحمقاء المجنونة فإن جنونها يؤثر في أولادها . آداب الزواج الخطبة مستحبة قبل العقد ، ويستحب أن تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بالتقوى وينبغي ان تكون جامعة لما يحتاج إليه
[1] المصدر / ص 54 ( الباب 30 - الحديث 2 ) . [2] المصدر / ص 55 ( الباب 31 - الحديث 2 ) . [3] المصدر / ص 56 ( الباب 33 - الحديث 1 ) .
215
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 215