نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 178
وقد جاءت أحاديث مأثورة عن الأئمة - عليهم السلام - في حقوق الزوجين على بعضهما في الرضاع وذلك في تفسير الآية الكريمة نذكرها فيما يلي : عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قول الله عز وجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة » [1] . عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو أرخص أجراً منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه » [2] . المعاشرة الجنسية القرآن الكريم : ا - « ويسألونك عن الميحض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » [3] .
[1] المصدر ص 227 . [2] المصدر . [3] البقرة / 222 .
178
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 178