نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 157
< فهرس الموضوعات > 1 / أحكام المباشرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف : أحكام العزل < / فهرس الموضوعات > « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » . باء : أحكام ترك المباشرة الزوجية السنة الشريفة : عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك إثماً ؟ قال : « إذا تركها أربعة اشهر كان إثماً بعد ذلك » [1] . تفصيل القول : حرمت الشريعة الاسلامية على الرجل ان يترك المباشرة الجنسية مع زوجته لمدة طويلة تتجاوز الأربعة اشهر بالتفصيل التالي : 1 - لا يجوز ترك المباشرة الجنسية للزوجة أكثر من أربعة اشهر من غير فرق بين الدائمة ، والمتمتع بها . 2 - لا يجوز على الأقوى ترك المجامعة بالنسبة إلى الزوجة الشابة الدائمة وكذلك في غيرها إذا كان الترك مسبباً للأضرار بها أو كان مخلا بالعشرة معها بالمعروف . 3 - يجوز ترك المباشرة في الحالات التالية : أ - عند رضاها .
[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 100 ( الباب 71 - الحديث 1 ) .
157
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 157