responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 156


تفصيل القول :
أ - عزل الرجل :
ا - يجوز العزل من قبل الرجل بالنسبة إلى الأمة و ان كانت زوجة بعقد دائم .
2 - يجوز له العزل أيضاً عن الحرة مؤقتاً كان عقدها أم دائما فيما إذا اشترطت ذلك عليها ضمن عقد النكاح .
3 - يجوز العزل في العجوز ، والعقيمة والسليطة والبذيئة ، والتي لا ترضع ولدها ، كما جاء في الحديث الشريف السابق .
4 - يجوز العزل في الظروف العادية على كراهية خصوصا مع عدم رضى المرأة ، الا إذا كانت هنالك مصلحة دينية أو دنيوية أهم مثل ضعف المرأة ، وخشية عدم الوفاء بحقها ، أو بحق الطفل في الجوانب المادية والمعنوية فلا كراهة .
5 - إذا كان في العزل إضرار بالمرأة أو مخالفة للعشرة بالمعروف فإن ذلك يحرم ، إلا بترضيتها .
ب - عزل المرأة :
الظاهر في عزل المرأة - أي منعها الرجل من القذف في رحمها - الحرمة بدون رضى الزوج إذا كان هذا العزل منافيا للتمكين الواجب عليها لزوجها أو منافيا للقيمومة التي هي للرجل عليها واما ان لم يكن أي من ذلك فلا دليل على الحرمة . وعلى العموم فان الحقوق بين الزوج والزوجة متبادلة لقوله - تعالى -

156

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست