نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 148
2 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الصادق - عليه السلام - إنه قال : « نكاح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن » [1] . تفصيل القول : 1 - كل شرط يذكر في عقد المتعة بالتصريح أو يبنى عليه العقد بمعرفة الجانبين فهو ملزم ، أما الحديث الذي يجري بينهما قبل العقد وما قد ينطوي عليه من الوعود المغرية فإنه ليس ملزماً إن لم يتراضيا عليه في العقد ذاته . 2 - يجوز أن يحددا وقت اللقاء ليلاً أو نهاراً أو حتى ساعة معينة ، وإذا اشترطا عدم المباشرة الجنسية أو حددا المرات بالأسبوع ، أو ما إلى ذلك مما يوافق عليه الطرفان جاز ووجب الوفاء به . 3 - لا توارث في عقد المتعة ، ولكن هل يجوز اشتراطه قيل نعم ، وقال البعض إن الإرث يتحقق بحكم الله لا بشرط البشر فلا يجوز . أحكام الأولاد ومسائل الفراق 1 - روى هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام - ( في حديث قال ) / قلت ما أقول لها ؟ قال : « تقول لها : أتزوجك على كتاب