responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 147


الزيادة والنقيصة ، فلو اشترط أياما معينة أو أسابيع أو سنين كذلك صح .
2 - يصح العقد المنقطع باشتراط يوم أو بعض يوم أو مرة أو مرتين وعندئذ يتركها بعد تمام الوقت أو انتهاء المباشرة وتوابعها العرفية ، ويشترط أن يكون زمان المباشرة محددا عرفا ، فلو حدد المرتين وكانت الفاصلة بينهما غير محددة أشكل الا إذا حدد المدة ، أو كانت محددة عرفاً .
3 - هل يجوز تعيين مدة في المستقبل ، كما لو قال شهر رمضان في السنة القادمة ؟ قالوا بلى .
4 - لا يمكن أن يحدد مقدارا من الوقت لا يكفي للاستمتاع فيها ، أو يعين مائتي عام مما يخالف مقتضى التوقيت على الأقوى .
5 - لو لم يذكر الأجل فان كان قصده من العقد مطلق النكاح ، فقد انقلب دائما ، ولو كان قصده خصوص النكاح المؤقت فالظاهر فساد عقده .
الشرط في عقد المتعة السنة الشريفة :
ا - روى ابن بكير قال قال أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجاز له فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح » [1] .



[1] المصدر / ص 468 ( الباب 19 - الحديث 1 ) .

147

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست