نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 144
يجوز نكاحها دائما ، وإن كان الأحوط ترك ذلك . 5 - وإذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب . 6 - ولا يجوز التمتع بالبكر وعند خوف فسادها أو الحاق ضرر بها أو بأهلها . في مهر المتعة السنة الشريفة : ا - عن الإمام الصادق - عليه السلام - انه قال : « لا تكون متعة الا بأمرين ؟ أجل مسمى وأجر مسمى » [1] . 2 - وقال في حديث آخر بعد أن سئل عن المتعة : « مهر معلوم إلى أجل معلوم » [2] . 3 - روي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : « كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر » [3] . 4 - وعنه - عليه السلام - قال :
[1] المصدر / ص 465 ( الباب 17 - الحديث 1 ) . [2] المصدر ( الباب 17 - الحديث 3 ) . [3] المصدر / ص 471 ( الباب 21 - الحديث 5 ) .
144
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 144