responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 144


يجوز نكاحها دائما ، وإن كان الأحوط ترك ذلك .
5 - وإذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب .
6 - ولا يجوز التمتع بالبكر وعند خوف فسادها أو الحاق ضرر بها أو بأهلها .
في مهر المتعة السنة الشريفة :
ا - عن الإمام الصادق - عليه السلام - انه قال : « لا تكون متعة الا بأمرين ؟ أجل مسمى وأجر مسمى » [1] .
2 - وقال في حديث آخر بعد أن سئل عن المتعة : « مهر معلوم إلى أجل معلوم » [2] .
3 - روي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : « كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر » [3] .
4 - وعنه - عليه السلام - قال :



[1] المصدر / ص 465 ( الباب 17 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر ( الباب 17 - الحديث 3 ) .
[3] المصدر / ص 471 ( الباب 21 - الحديث 5 ) .

144

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست