نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 143
لك زوج ، فتقول لا فأتزوجها ؟ قال : « نعم هي المصدقة على نفسها » [1] . 7 - وقد سئل الإمام الصادق - عليه السلام - عن البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : « لا بأس ما لم يقتضها » [2] . 8 - وروى البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - انه قال : « البكر لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها » [3] . تفصيل القول : ا - في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة ، ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقوى والأخلاق وهكذا المعايير الحياتية كالجمال والبكارة وما أشبه . 2 - ويجوز التمتع بالمرأة التي لا يعرف الرجل عنها شيئا بعد اختبارها بدعوتها إلى الفجور فان رفضت كانت موضع ثقة ، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق . 3 - ويكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة وقد يحرم إذا كانت لا تعترف بعقد المتعة ، وإذا تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فان له في ذلك أجرا . 4 - اما الباكرة ، فإذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما
[1] المصدر / ص 456 ( الباب 10 - الحديث 1 ) . [2] المصدر / ص 458 ( الباب 11 - الحديث 2 ) . [3] المصدر ( الباب 11 - الحديث 5 ) .
143
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 143