نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 110
العرف صح ورجعا إليه في تحديده ، اما إذا لم يعتمدا عليه فقد بطل المهر ورجع إلى مهر المثل ، والأحوط فيه الصلح وإذا كان رضاها يعني تفويضها المهر إليه فإن ذلك يرجع إلى احكام التفويض . 6 - ولو أمهرها بضاعة فاسدة ، أو أوراقا نقدية مزورة ، أو شيكاً بلا رصيد ، فإن المهر يكون الصحيح من ذلك كقيمة البضاعة ، أو مقدار النقود ، أو مبلغ الشيك ، وقيل يرجعان إلى مهر المثل . فروع عن المهر القران الكريم : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم » [1] . نستفيد من الآية الكريمة ان قيمومة الرجل على المرأة انما هي بسبب تدبيره ( وهو الذي يجعل بعض الناس يقودون البعض الآخر ) وبسبب الانفاق الذي يقدمه الرجل فلو لم ينفق فلا قيمومة له . السنة الشريفة : ا - روى ابن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الأول الكاظم - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها ؟ قال : « لا ، ليس