responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 110


العرف صح ورجعا إليه في تحديده ، اما إذا لم يعتمدا عليه فقد بطل المهر ورجع إلى مهر المثل ، والأحوط فيه الصلح وإذا كان رضاها يعني تفويضها المهر إليه فإن ذلك يرجع إلى احكام التفويض .
6 - ولو أمهرها بضاعة فاسدة ، أو أوراقا نقدية مزورة ، أو شيكاً بلا رصيد ، فإن المهر يكون الصحيح من ذلك كقيمة البضاعة ، أو مقدار النقود ، أو مبلغ الشيك ، وقيل يرجعان إلى مهر المثل .
فروع عن المهر القران الكريم :
« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم » [1] .
نستفيد من الآية الكريمة ان قيمومة الرجل على المرأة انما هي بسبب تدبيره ( وهو الذي يجعل بعض الناس يقودون البعض الآخر ) وبسبب الانفاق الذي يقدمه الرجل فلو لم ينفق فلا قيمومة له .
السنة الشريفة :
ا - روى ابن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الأول الكاظم - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها ؟ قال : « لا ، ليس



[1] النساء / 34 .

110

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست