responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 99


3 - بالنسبة إلى البكر الرشيدة لا يترك الاحتياط بالاستئذان من وليها بالرغم من ان الأقوى نفاذ أمرها إذا امتلكت شؤونها وخرجت عملاً عن ولايته ، ويسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا بحيث لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج .
4 - لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته .
5 - كل من الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك في اعطائهما الإذن ولا استئذان أحدهما من الآخر ، فأيهما سبق - مع مراعاة ما تجب مراعاته - لم يبق محل للآخر ، وفي حالة التزامن يقدم عقد الجد ، وكذلك إذا جهل التأريخان .
6 - يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم تسبيبه للمفسدة ، والأحوط في هذا المجال مراعاة المصلحة ، وعلى سبيل المثال لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أم لا لأن فيه المفسدة .
أما اختيار الأزواج بأرخص المهر للولد وأغلى المهر للبنت فإنه ليس شرطا . إذا منع الولي ( الأب والجد ) البكر من التزويج مما تسبب ضررا عليها أو مفسدة للمجتمع أو حرجا لها فإن ولايته تسقط ولها المبادرة إلى الزواج من غير إذنه وإذا كانت غير رشيدة فإن الولاية تكون للحاكم الشرعي .
مسائل فرعية :
ا - يستحب للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها وجدها ، وان لم

99

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست