responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 100


يكونا فتوكل أخاها ، وإن تعدد الاخوان اختارت الأكبر إذا تساوى في سائر القيم مع غيره والا اختارت حسب الموازين الشرعية الأتقى والأعلم والأحزم .
2 - للوصي أن يزوج المجنون الموصى عليه الذي بلغ مجنونا إذا كان محتاجاً إلى الزواج وذلك بعد إذن الحاكم احتياطاً ، وينبغي تحري المصلحة في الأمر سواء مصلحة الفرد أم مصلحة المجتمع .
3 - نفس الحكم ينطبق على الصغير ، والأحوط انتظار بلوغه ، الا إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بعد اذن الحاكم ، ووجود مصلحة ، وفي هذه الحالة يكفي وجود دلالة عامة في الوصية وان لم يصرح الموصي بذلك ، مثلا يكفي أن يكون في الوصية اصلاح شؤون الأولاد .
4 - للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة إليه أو اقتضاء المصلحة العامة ، وذلك باعتبار الحاكم ولياً للأمر أو باعتباره مرجعا للأمور الحسبية ، وفي حالة عدم وجوده فإنه يجب على سائر المؤمنين وجوبا كفائياً عند اقتضاء المصلحة ، وعندئذ فإنهم . يختارون من يقوم عنهم بذلك .
5 - جاء في السنة الشريفة : ان سكوت البكر رضاها ، فإذا استوذنت في أمر الزواج فلم ترفض كان ذلك دليلا على قبولها ، لان من شأنها الحياء عن النطق بالقبول . نعم لو لم يكن السكوت دليلاً - عرفاً - على الرضى كما لو كانت بالغة الحياء مما يجعلها تخجل من الرفض أيضاً فإن ذلك السكوت لا يدل على الرضى .

100

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست