responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 97


ولكن لا بد من تعيين مدته ، وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل [1] ، وأما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار فيها لا يخلو من اشكال .
جيم : أولياء العقد القرآن الكريم : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » [2] « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » [3] .
السنة الشريفة :
ا - عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز » [4] .
2 - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بأذن أبيها » [5] .
3 - عن أبي الحسن - عليه السلام - : « في المرأة البكر اذنها صمتها ،



[1] هو المهر العادي الذي يعين عادة للنساء المشابهات لهذه المرأة التي فسخ عقدها قبل انقضاء مدة المهر .
[2] البقرة / 232 .
[3] البقرة / 237 .
[4] وسائل الشيعة / من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ( الباب 3 - الحديث 1 ) .
[5] المصدر السابق ( الباب 4 - الحديث 1 ) .

97

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست