نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 97
ولكن لا بد من تعيين مدته ، وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل [1] ، وأما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار فيها لا يخلو من اشكال . جيم : أولياء العقد القرآن الكريم : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » [2] « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » [3] . السنة الشريفة : ا - عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز » [4] . 2 - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بأذن أبيها » [5] . 3 - عن أبي الحسن - عليه السلام - : « في المرأة البكر اذنها صمتها ،
[1] هو المهر العادي الذي يعين عادة للنساء المشابهات لهذه المرأة التي فسخ عقدها قبل انقضاء مدة المهر . [2] البقرة / 232 . [3] البقرة / 237 . [4] وسائل الشيعة / من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ( الباب 3 - الحديث 1 ) . [5] المصدر السابق ( الباب 4 - الحديث 1 ) .
97
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 97