responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 94


تبصرة :
ا - لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في التعابير ؛ أي بالألفاظ الأخرى غير لفظي الايجاب والقبول ، فيجوز أن تقول المرأة مثلا : « أنكحتك نفسي » فيقول الرجل : « قبلت التزويج » مستعملا لفظ التزويج بدلا من النكاح ، وهكذا الحال بالنسبة إلى المتعلقات الأخرى كأن يقول الأول : « . . . على المهر المعلوم » فيقول الآخر : « . . . على الصداق المعلوم » .
2 - الأخرس يكفيه الايجاب والقبول بالإشارة ، أو بأية وسيلة تدل على العقد كالكتابة ، ووضع البصمات ، شريطة أن يكون ذلك مظهرا للعقد عند العرف .
3 - إذا لحن أحد الطرفين في تلفظ الصيغة فان كان هذا اللحن مغيراً للمعنى لم تكف الصيغة ، وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به على أن يكون في المتعلقات ، وأما اللحن في نفس لفظي الصيغة فان الأحوط عدم الاكتفاء باللفظ الملحون فيه ، كأن يقول : « جوزتك » بدلا من « زوجتك » ، وهكذا الحال بالنسبة إلى اللحن في الاعراب .
4 - يشترط في اجراء الصيغة قصد الانشاء ، أي التعبير بصيغة العقد بهدف اجراء العقد .
5 - لم يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعناها تفصيلا ، بل يكفي علمه أن معنى هذه الصيغة انشاء النكاح والتزويج ، ومع ذلك فان الأحوط العلم التفصيلي .
6 - تشترط الموالاة بين الايجاب والقبول ، بان يذكر لفظ القبول

94

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست