نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 85
هذه الممارسة الشاذة تنشئ التحريم بشأن أقارب الشخص الملاط به على تفصيل نذكره فيما يلي : ا - من لاط بشخص فأوقب [1] ولو بعض الحشفة حرمت عليه أم الملاط به وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، من غير فرق بين كون الملوط به كبيراً أو صغيرا ، والأحوط التحريم أيضا إذا كان اللائط صغيرا وإن كان الأقوى خلافه . 2 - وعلى العكس من ذلك لا تحرم على الملاط به أم اللائط وبنته وأخته على الأقوى . 3 - إذا كان الملاط به خنثى حرمت على اللائط أم هذه الخنثى وبنتها ، لأن المباشرة الجنسية هذه لا تخلو من ان تكون لواطاً ( إذا كان الخنثى ذكرا ) أو زنا ( إذا كان الخنثى أنثى ) ، والتحريم يشمل كلتا الحالتين . 4 - الأحوط حرمة الأم والبنت على اللائط وإن كان اللواط بعد التزوج من واحدة منهما ، وخصوصا إذا طلقها وأراد أن يتزوجها من جديد . 5 - يشمل الحكم الأم الرضاعية وكذلك الأخت والبنت من الرضاعة . 6 - يشمل الحكم في صورة الاكراه والشبهة ، وإن كان الأحوط انتشار الحرمة . 7 - لو شك في تحقق الايقاب وعدمه بنى على العدم .
[1] الايقاب أو الثقب مصطلح يطلق على حالة الادخال الكلي أو الجزئي .
85
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 85