responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 84


2 - إذا زنا الرجل بامرأة متزوجة دواما أو متعة فالأحوط ان تحرم عليه أبداً ، وإن كان الأقوى عدم الحرمة ويلحق بها الزنا في العدة الرجعية .
3 - في هذه الحالة لا يجوز له التزويج منها بعد الانفصال من زوجها بطلاق أو موت أو انقضاء مدة التمتع .
حاء : المحرمات باللواط السنة الشريفة :
1 - في صحيح ابن أبي عمير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل يعبث بالغلام ، قال - عليه السلام - : « إذا أو قبة حرمت عليه بنته وأخته » [1] .
وعنه - عليه السلام - في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟
قال - عليه السلام - : « إذا كان ثقب فلا » [2] .
3 - وعنه - عليه السلام - في رجل يأتي أخا امرأته فقال : « إذا أو قبة فقد حرمت عليه المرأة » [3] .
تفصيل القول :
يعتبر اللواط - والعياذ بالله - واحدا من أسباب التحريم الأبدي ، فمثل



[1] المصدر ( الباب 12 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر ( الباب 12 - الحديث 7 ) .
[3] المصدر ( الباب 12 - الحديث 2 ) .

84

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست