نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 84
2 - إذا زنا الرجل بامرأة متزوجة دواما أو متعة فالأحوط ان تحرم عليه أبداً ، وإن كان الأقوى عدم الحرمة ويلحق بها الزنا في العدة الرجعية . 3 - في هذه الحالة لا يجوز له التزويج منها بعد الانفصال من زوجها بطلاق أو موت أو انقضاء مدة التمتع . حاء : المحرمات باللواط السنة الشريفة : 1 - في صحيح ابن أبي عمير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل يعبث بالغلام ، قال - عليه السلام - : « إذا أو قبة حرمت عليه بنته وأخته » [1] . وعنه - عليه السلام - في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال - عليه السلام - : « إذا كان ثقب فلا » [2] . 3 - وعنه - عليه السلام - في رجل يأتي أخا امرأته فقال : « إذا أو قبة فقد حرمت عليه المرأة » [3] . تفصيل القول : يعتبر اللواط - والعياذ بالله - واحدا من أسباب التحريم الأبدي ، فمثل
[1] المصدر ( الباب 12 - الحديث 1 ) . [2] المصدر ( الباب 12 - الحديث 7 ) . [3] المصدر ( الباب 12 - الحديث 2 ) .
84
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 84