responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 74


ببطلان العقدين على احتياط .
5 - إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها رجعيا لا يجوز له التزويج من الأخرى الا بعد خروج الأولى من العدة ، وإذا كان الطلاق بالفسخ لأحد العيوب أو الخلع جاز له التزويج من الأخرى وعندئذ لا يمكن للمرأة الرجوع عن البذل لان الطلاق لا يصبح رجعيا .
6 - إذا زنا بإحدى الأختين جاز له التزويج من الأخرى في مدة استبراء الأولى وكذلك إذا باشرها شبهة ، والأحوط اعتبار الخروج من العدة خصوصا إذا كانت من طرفه الشبهة ومن طرفها الزنا لمعرفتها بأنه ليس زوجها اتباعا للنص الخاص .
7 - جاء في روايات مستفيضة انه إذا تزوج امرأة متعة ثم انقضت مدتها لا يجوز نكاح أختها الا بعد انقضاء عدتها .
دال : حرمة تزوج المرأة في عدتها القرآن الكريم :
« ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » [1] .
« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا » [2] .



[1] البقرة / 235 ، المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة .
[2] البقرة / 230 .

74

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست