نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 75
السنة الشريفة : ا - عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل أبداً ، عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر » [1] . 2 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ فقال - عليه السلام - : « يفرق بينهما ولا تحل له أبداً » [2] . 3 - عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام : - بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا . فقال - عليه السلام - : « هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ، ثم يتزوجها نكاحا جديداً » [3] . 4 - في مصحح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت » [4] . تفصيل القول : ا - لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة وهي في عدة زوجها السابق
[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 345 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 17 - الحديث 3 ) . [2] المصدر ( الباب 17 - الحديث 22 ) . [3] المصدر ( الباب 17 - الحديث 10 ) . [4] الوسائل ( الباب 47 - الحديث 1 ) .
75
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 75