responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 75


السنة الشريفة :
ا - عن الحلبي عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل أبداً ، عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر » [1] .
2 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ فقال - عليه السلام - : « يفرق بينهما ولا تحل له أبداً » [2] .
3 - عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام : - بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا .
فقال - عليه السلام - : « هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ، ثم يتزوجها نكاحا جديداً » [3] .
4 - في مصحح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت » [4] .
تفصيل القول :
ا - لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة وهي في عدة زوجها السابق



[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 345 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 17 - الحديث 3 ) .
[2] المصدر ( الباب 17 - الحديث 22 ) .
[3] المصدر ( الباب 17 - الحديث 10 ) .
[4] الوسائل ( الباب 47 - الحديث 1 ) .

75

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست