responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 72


الفجور والزنا على افعالهم .
4 - إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت ، اما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز التزويج من الأم أو البنت من الأخرى .
جيم : حرمة الجمع بين الأختين القرآن الكريم :
قال تعالى في النص على النساء اللاتي يحرم على الرجل التزويج منهن : « . . وان تجمعوا بين الأختين » [1] .
السنة الشريفة :
1 - في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في أختين نكح إحديهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب أختها ، فجمعهما قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يفارق الأخيرة ، ثم تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين » [2] .
2 - في قرب الإسناد عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عن



[1] النساء / 123 ,
[2] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 366 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 24 - الحديث 1 ) .

72

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست