نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 72
الفجور والزنا على افعالهم . 4 - إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت ، اما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز التزويج من الأم أو البنت من الأخرى . جيم : حرمة الجمع بين الأختين القرآن الكريم : قال تعالى في النص على النساء اللاتي يحرم على الرجل التزويج منهن : « . . وان تجمعوا بين الأختين » [1] . السنة الشريفة : 1 - في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في أختين نكح إحديهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب أختها ، فجمعهما قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يفارق الأخيرة ، ثم تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين » [2] . 2 - في قرب الإسناد عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عن
[1] النساء / 123 , [2] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 366 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 24 - الحديث 1 ) .
72
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 72