نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 64
4 - وقال الإمام الصادق - عليه السلام - : « رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية » [1] . 5 - وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « انظروا من يرضع أولادكم فان الولد يشب عليه » [2] . 6 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « لا تسترضعوا الحمقاء ولا الفحشاء فان اللبن يعدي » [3] . 7 - وكان الإمام علي - عليه السلام - يقول : « تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح فان الرضاع يغير الطباع » [4] . 8 - وقال الإمام الباقر - عليه السلام - : « استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي » [5] . 9 - وسأل فضل أبي العباس الإمام الصادق - عليه السلام - وقال : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها انا ارضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به » [6] . تفصيل القول : ا - ينبغي منع النساء من ارضاع الأطفال بلا قيد ولا ضبط ،
[1] المصدر / ص 187 ( الباب 77 - الحديث 1 ) . [2] المصدر / ص 188 ( الباب 78 - الحديث 1 ) . [3] المصدر ( الحديث 4 ) . [4] المصدر ( الحديث 6 ) . [5] المصدر / ص 189 ( الباب 79 - الحديث 1 ) . [6] المصدر / ص 191 ( الباب 81 - الحديث 3 ) .
64
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 64