responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 64


4 - وقال الإمام الصادق - عليه السلام - : « رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية » [1] .
5 - وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « انظروا من يرضع أولادكم فان الولد يشب عليه » [2] .
6 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « لا تسترضعوا الحمقاء ولا الفحشاء فان اللبن يعدي » [3] .
7 - وكان الإمام علي - عليه السلام - يقول : « تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح فان الرضاع يغير الطباع » [4] .
8 - وقال الإمام الباقر - عليه السلام - : « استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي » [5] .
9 - وسأل فضل أبي العباس الإمام الصادق - عليه السلام - وقال : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها انا ارضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به » [6] .
تفصيل القول :
ا - ينبغي منع النساء من ارضاع الأطفال بلا قيد ولا ضبط ،



[1] المصدر / ص 187 ( الباب 77 - الحديث 1 ) .
[2] المصدر / ص 188 ( الباب 78 - الحديث 1 ) .
[3] المصدر ( الحديث 4 ) .
[4] المصدر ( الحديث 6 ) .
[5] المصدر / ص 189 ( الباب 79 - الحديث 1 ) .
[6] المصدر / ص 191 ( الباب 81 - الحديث 3 ) .

64

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست