responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 63


الربيبة إنما تحرم إذا كان قد دخل بأمها . اما المهر فقد قالوا إن فساد النكاح يعني عدم اقتضائه شيئاً . بلى لو تسببت الكبيرة في فساد العقد ولو من دون عمد وعلم فإنها تضمن مهر الرضيعة . لأنه ظلم وقد أمر الله بالقسط وهو يقتضي ارجاع حق كل ذي حق إلى صاحبه . ولكن الأحوط أن يصالح ولي الرضيعة على المهر لأنها استحقته بالعقد .
سنن الرضاع السنة الشريفة :
ا - روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : « الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي » [1] .
2 - روى بعضهم عن الإمام موسى بن جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها . قال : « لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » [2] .
3 - وجاء في الحديث « لا تسترضع الصبي المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشر بن الخمر يمنعن من ذلك » [3] .



[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 178 أبواب أحكام الأولاد ( الباب 7 - الحديث 5 ) .
[2] المصدر / ص 184 ( الباب 75 - الحديث 1 ) .
[3] المصدر / ص 185 ( الباب 76 - الحديث 1 ) .

63

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست