نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 60
منهما إلى الأقارب فأم المرضعة جدته وأختها خالته وأخت الفحل عمته ، وإذا كان الطفل أنثى حرمت على أبناء المرضعة نسبا ، وعلى أبناء الفحل نسبا ورضاعا ( على تفصيل مضى ) ، وعلى أخ المرضعة ( لأنه خالها ) وعلى أخ الفحل ( لأنه عمها ) . والمعيار في الأمر أن نضع كلمة النسب مكان كلمة الرضاع ثم ننظر فإذا كانت صلة القربى محكومة بعنوان محرم حرّمناه وإلا فلا فالأم من النسب محرمة وكذلك الأم من الرضاع ، والأخت والعمة . والخالة من النسب محرمات كذلك من الرضاع ، وما نكح أبي ( نسبا ) حرام علي ، كذلك أبي من الرضاع إذا نكح امرأة حرمت علي ، وحليلة ابني النسبي علي محرمة ، كذلك حليلة ابني الرضاعي . أما أخت أخي من النسب فهي غير محرمة إذا لم تكن بيني وبينها آية صلة غير أنها أخت أخي كذلك أخت أخي من الرضاعة . وأم أخي من النسب محرمة لا لأنها أم أخي ، بل لأنها اما أن تكون أمي أيضا أو منكوحة أبي ، ومن هنا فهي ليست محرمة علي من الرضاعة ، فلو رضعت انا وابن عمي من امرأة فهل تحرم علي أمه ؟ إنها ليست حراما لأنه ليس في الشريعة عنوان محرم باسم « أم الأخ » نسباً حتى تحرم رضاعا . حكم أخوات الابن بالرضاعة السنة الشريفة : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن - عليه السلام - امرأة أرضعت
60
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 60