responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) ( عدد الصفحات : 227)


بعض ولدي هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : « لا يجوز ذلك لك ، لان ولدها صاروا بمنزلة ولدك » [1] تفصيل القول :
ا - قال أكثر فقهائنا لا يجوز أن يتزوج الرجل أخوات ابنه الرضاعيات ، لأنهن أصبحن وكأنهن بناته .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك ، لأنهن لم يدخلن ضمن عنوان تحريمي في أصل الشرع بالنسب .
والأحوط هو ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء .
2 - ولا فرق في أولاد صاحب اللبن ( الفحل ) الذي أصبح أبا رضاعيا لابنه بين ان يكونوا أولاده بالنسب أو بالرضاع .
3 - اما أولاد المرضعة فان المحرم منهم على والد المرتضع المنتسبين إليها ولادة لا رضاعا .
4 - ولا بأس بان يتزوج الرجل من أخت أخته أو أخت أخيه بالرضاعة ، كما لا بأس بذلك في النسب . فلو تزوج أبي من مطلقة كانت لها بنت من زوجها الأول ، فهل يجوز لي أن أتزوجها ؟ بلى لأنها قد تصبح أختا لأخي ، ولكنها لا تمت لي بصلة قربى ؛ فلا أمها أمي ولا أبوها أبي فيجوز لي ذلك . وهكذا بالرضاعة ، لان الرضاعة أدنى .



[1] وسائل الشيعة / ج 7 / ص 306 ( الباب 16 - الحديث 1 ) .

61

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست