نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 57
الشرط الرابع : لبن الفحل الواحد السنة الشريفة : 1 - روى عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : « لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » . قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة . قال - عليه السلام - : « لا بأس بذلك أن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس » [1] . 2 - وروى محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال - عليه السلام - : « اللبن للفحل » [2] . الفحل ( الزوج - الذكر - ) هو محور أحكام الرضاع ، ويعتبر اللبن له وتنتشر الحرمة إذا كان اللبن لفحل واحد حتى ولو تعددت الزوجات ، ولا تنتشر الحرمة عندما يتعدد الفحل ولو كانت المرضعة واحدة ، ولهذا
[1] المصدر / ص 294 ( الباب 6 - الحديث 2 ) . [2] المصدر / ص 295 ( الحديث 7 ) .
57
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي جلد : 1 صفحه : 57