responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 56


2 - وعن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » [1] .
3 - وروى حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - قال : « لا رضاع بعد فطام » . قلت : وما الفطام ؟ قال : « الحولين الذي قال الله عز وجل » [2] .
تفصيل القول :
يشترط أن يتم الرضاع في الحولين ، اما إذا ارتضع الطفل بعد تمامهما فان الحرمة لا تنتشر بينه وبين مرضعته لأنه في أيام الفطام . ولا يعتبر أن يكون عمر ولد المرضعة أقل من سنتين ، والأولى مراعاة الاحتياط في أمرها كما الأولى الاحتياط فيما لو فطم الطفل ثم ارتضع بعد فطامها ولو قبل بلوغه الحولين ، والأقوى عدم لزوم العمل بالاحتياط في كلا الموضوعين . وهكذا لو تمت الرضعة الأخيرة قبل أن تتم للرضيع سنتان انتشرت الحرمة وإلا فلا . والمعيار مرور أربعة وعشرين شهرا على الرضيع وليس بداية السنة الهجرية أو نهايتها



[1] المصدر - ص 291 ( الحديث 4 ) .
[2] المصدر ( الحديث 5 ) .

56

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست