responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 55


أغلب الفقهاء قالوا إنه لا ينشر حرمة ، لأنه لا يسمى رضاعا ، والاحتياط أمثل خصوصا إذا تم إنبات اللحم والدم بذلك اللبن .
اما مص الثدي عبر أنبوب متصل أوما أشبه فإنه لا يضر ، لأنه يسمى رضاعا عندهم .
وهذا القيد جاء في الارتضاع يوما وليلة .
4 - وقيد البعض أن يكون الارتضاع في حالة حياة المرضعة ، فلو أكمل الطفل الرضعة الأخيرة بعد وفاتها لا يكفي ، لأنه لا يسمى ارتضاعا ، ولا يترك الاحتياط في مثل هذه الحالة .
الشرط الثالث : الرضاع قبل فطام القران الكريم : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » [1] .
السنة الشريفة :
ا - روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - إنه قال : « قال رسول الله - صلى الله عليه وآله : - لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة » [2] .



[1] البقرة / 233 .
[2] الحديث طويل ومصدره الوسائل / ج 7 / ص 290 أبواب ما يحرم بالرضاع ( الباب 5 - الحديث 1 ) .

55

نام کتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) نویسنده : السيد محمد تقي المدرسي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست